الشيخ الكليني
263
الكافي ( دار الحديث )
فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا « 1 » ؟ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا بَأْسَ » . « 2 » 104 - بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ 9026 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا « 3 » عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَنْ شِرَاءِ « 4 » الْخِيَانَةِ وَالسَّرِقَةِ « 5 » ؟ فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ « 6 » ؛ فَأَمَّا « 7 » السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا « 8 » ، فَلَا ، إِلَّا أَنْ
--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » والوافي : + « قال » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 371 ، ح 1076 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم بن الصيقل . وفيه ، ص 376 ، ح 1100 ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل وولده ، عن الرجل عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 135 ، ح 596 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي القاسم الصيقل الوافي ، ج 17 ، ص 281 ، ح 17288 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 173 ، ذيل ح 22280 . ( 3 ) . في حاشية « بح ، جت » : « أبا عبد اللَّه » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » : « شرى » . ( 5 ) . في « بس » والوافي : « السرقة والخيانة » . ( 6 ) . في الوافي : « الاختلاط إنّما يتحقّق إذا تعذّر التمييز ، ثمّ إن عرف صاحبها صالحه عليها ، وإلّا تصدّق عنه » . وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 268 : « قوله عليه السلام : إلّاأن يكون قد اختلط ، قال الوالد العلّامة قدس سره : لأنّه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أمّا إذا باع الجميع وعلم أنّها فيها ، فلا يجوز البيع إلّاأن يكون المالك معلوماً ونفذ البيع . ومتاع السلطان : ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقاً » . ( 7 ) . في « جت » : « وأمّا » . ( 8 ) . في الوافي : « وأمّا عدم جواز شرائها بعينها فلعدم شيء ممّا يملكه البائع في مقابلة الثمن » .